النظام الداخلي

 

    

 

 

 

 

 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية

المؤسســـة التعاونيـــة الأردنيـــة

عمــــــــــان

 

=============================

جمعية صوبا التعاونية

 

نصوص مقتطفة

من

 

النظــــــــــــام الداخـــــــــــلي

لجمعيــة صوبــا التعاونيــة

متعددة الأغراض محدودة المسـؤولية/ عمان

مسـجلة تحت رقم 1639 بتاريخ 23/8/1993م

 

 

 

==============================

==========================

==================

==========

====

=

 

 

 

 

الاسم والعنوان والمركز ومنطقة العمل والنوع والصفة

 

1-      اسـم الجمعية  : جمعية صوبـا التعاونية متعددة الأغراض محدودة المسؤولية / عمان .

2-     عنوانهـــــــا   : حي نزال / ضاحية الياسمين / شارع يزيد بن الحارث / قرب دوار الياسمين /  ص. ب./ 151030 / المهاجرين / عمـــــــــــــان .

3-     مركزهـــــــا   : عمــــــــان .

4-     منطقة عملها  : المملكة الأردنية الهاشمية .

5-     نوعهـــــــــا   : متعددة الأغراض .

6-     صفتهــــــــا   :  الجمعية هي منظمة ديمقراطية يديرها الأشخاص المنتخبون أو المعينون  وفقاً للمبادئ  والتشاريع التعاونية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية، ولها صفة الشخصية الاعتبارية، ويحق لها أن تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأن تعقد المقاولات والعقود، وأن تكون خصماً في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها، وفي غير ذلك من الاجراءات القضائية، وأن تقوم بجميع الأعمال لتحقيق غاياتها وفقاً لهذا النظام .

 
غايــــــــــــات الجمعيــــــــــــــة

         تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معهم من الجماعات والأفراد والاعتماد على العمل التعاوني في حياتهم لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تضافر جهود الأعضاء وتكتيل مواردهم المالية، وتحقيقاً لذلك تقوم الجمعية بأحد أوجه النشاطات التالية:

أ‌-        تشجيع مشاريع أعضائها الزراعية والمهنية والصناعية وغير ذلك من الاعمال وإنمائها بتقديم القروض والخدمات الأخرى لهم .

ب‌-    تشجيع الدراسات العالية عن طريق تقديم القروض للطلبة .

ت‌-    مكافحة البطالة وتقديم العون المادي لمساعدة المحتاجين والمساهمة في أعمال البر الأخرى .

ث‌-    تقديم الخدمات الصحية للأعضاء وعائلاتهم بموجب نظام خاص تقرره الهيئة العمومية ويصادق عليه المدير العام.

ج‌-     تشجيع الادخار المنتظم وقبول الوفورات والودائع من الأعضاء وغير الأعضاء .

ح‌-     تأسيس وادارة المحلات التجارية والمخازن اللازمة لتنفيذ غايات الجمعية .

خ‌-     تزويد الأعضاء بحاجاتهم المنزلية من مواد غذائية ولوازم استهلاكية بأسعار معقولة .

د‌-       انتاج وتصنيع أو استيراد المواد التموينية والسلع الاستهلاكية أو شراء احتياجات الجمعية من الأسواق المحلية أو الخارجية وعقد الاتفاقيات والدخول في المناقصات أو المزاودات العلنية .

ذ‌-       مساعدة الأعضاء على إنشاء أماكن للخدمات العامة وتنظيم هذه الخدمات والقيام بالأشغال العامة بالنيابة عن الأعضاء وفقاً لما تقرره الهيئة العمومية .

ر‌-      تأسيس صندوق للتعليم والخدمات الاجتماعية والطوارئ لمنفعة الأعضاء .

ز‌-      إنشاء وتأسيس المشاريع المشتركة والقيام بأية أعمال اخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء والمساهمة في أية مشاريع وطنية ناجحة بموافقة المدير العام .

س‌-   إيجاد وتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ غايات الجمعية عن طريق مساهمة الأعضاء ورسوم الانتساب والاشتراكات وعقد القروض وقبول الودائع والوفورات والهبات والتبرعات .

ش‌-   قبول الرهونات والتأمينات والكمبيالات وأية اوراق مالية اخرى تقدمها الجمعية للأعضاء وقبول تحصيل الكمبيالات وتجييرها وتحويل أية رهونات أو تأمينات كضمانة لأية تسهيلات مالية تحصل عليها الجمعية .

ص‌- نشر الحركة التعاونية في البلاد والتعاون مع الجمعيات التعاونية الاخرى بكافة الوسائل العملية في جميع المستويات بما في ذلك المساهمة والانتساب للهيئات الأخرى .              

**************

 

قرض التعليم العالي :

يعطى العضو من أجل مواصلة التعليم أو لتعليم أولاده قرضاً مالياً بموجب الشروط التالية:

ض‌- أن يبرز شهادة الجامعة المسجل فيها .

ط‌-     يعطى القرض لمدة تعادل سني الدراسة في الجامعة أو المعهد العالي ويصرف على دفعات بحسب السنوات الدراسية .

ظ‌-     يحق للجنة الادارة ايقاف دفع القرض في حالة إساءة التصرف أو التوقف عن مواصلة الدراسة.

ع‌-     يبدأ تسديد القرض بعد انتهاء مدة الدراسة أو عند بدء العمل على أقساط شهرية تقررها لجنة الادارة على أن لا يزيد القسط عن نسبة تعادل خمسة وعشرين بالمائة 25% من دخله الشهري .

غ‌-     يقدم المقترض كفالة أو ضمان تقبل بها لجنة الادارة .

ف‌-   الحد الأقصى لقرض العضو لكامل المدة الدراسية ونسبة الفائدة تقررها الهيئة العمومية .

قرض العمل أو التشغيلي :

ق‌-     يفضل في إعطاء القرض للأعضاء العاطلين عن العمل والذين يحتاجون القرض لإعالة أنفسهم وعائلاتهم بواسطة مشاريع انتاجية مناسبة توافق عليها لجنة الادارة.

ك‌-     يحق للجنة الادارة فيما عدا ذلك إعطاء القروض في الحالات الاضطرارية التي تسبب للعضو اضراراً لا يمكن تفاديها بدون القرض .

ل‌-      يسدد القرض على أقساط شهرية حسب الاتفاق المعقود أو بعد مدة معينة حسبما تقرره لجنة الادارة .

م‌-       الحد الأقصى لقرض العضو وفائدة القرض تقررها الهيئة العمومية .

 

الأحكــــــــــــــــام الماليـــــــــــــة

رأس المـــــــال :

         إن رأس مال الجمعية غير محدود ويتألف من عدد غير معين من الأسهم قيمة كل منها ديناراً أردنيا واحدا .

مســؤولية الجمعيــة :

          مسؤولية الجمعية محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها والتي تقرر هيئتها العمومية الاكتتاب بها، وعند تصفية الجمعية تعتبر مصاريف الجمعية من ضمن التزامات الجمعية .

مســؤولية الأعضـــاء :

         عضو الجمعية مسئول عن جميع التزامات الجمعية في حدود الأسهم التي اكتتب بها والتي تقرر الهيئة العمومية الاكتتاب بها من حين لآخر، ويعتبر العضو مسئولاً عن التزامات الجمعية السابقة لتاريخ انتسابه إليها إلا إذا قررت لجنة الإدارة خلاف ذلك .

الســــــــــــنة الماليـــــــــــة :

    تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة، وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل الجمعية واليوم الأول من شهر كانون الثاني كأنها سنة كاملة، ويجوز للجنة الادارة ضم هذه المدة للسنة المالية التالية بموافقة المدير العام .

تدقيـــــــــــــــق الحســــــــــــــابات :

    يجري تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للجمعية في نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تقرره الهيئة العمومية على أن يراعى في ذلك نصوص القوانين والأنظمة التعاونية المرعية .

 

============================

 

   

 

 

 

 

  حقوق الطبع ©2024 صوبـــا. جميع الحقوق محفوظه
زوار الموقع : 822541
  تصميم و تطوير